أحمد بن الحسين البيهقي

86

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة

ذلك قاتل الله اليهود أن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح ثم قال أيها الناس انه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدةً والمؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعيدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن سوار بن مصعب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة نادى من وضع السلاح فهو آمن فذكر الحديث فيه وفيمن لم يؤمنهم وفي الاغتسال وصلاة الضحى قال ثم التفت إلى الناس فقال ماذا يقولون أو ماذا يظنون ؟ فقالوا نبي وابن